09/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2017
- التاريخ
- 09/01/2017
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برد دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة، لانتفاء الخطأ الجسيم في القرار المشكو منه، لان ايا من الفرقاء لم يطلب تطبيق احكام قانون الايجارات الجديد الصادر في 26/06/2014، لا سيما المادة 55 منه، فتكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه، بتطبيقها لقانون الايجارات 160/92 لا سيما المادة 26 منه، لم ترتكب اي خطأ بعد ان الزمت المدعي بان يدفع تعويضا للمطلوب ادخاله، لان المأجور قد تضرر بفعل الاحداث الامنية.
مُستشهد به