20/03/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2017
- التاريخ
- 20/03/2017
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رأت محكمة التمييز المدنية ان الاوامر على العرائض وهي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة، انما تنطبق عليها احكام المواد 596 و597 و599 و603 اصول محاكمات مدنية، بصراحة المادة 610 اصول مدنية، وانه يكون للمستدعي الذي رفض طلبه ان يتوسل الطعن بقرار الرفض الصادر عن القاضي المنفرد بطريق الاستئناف، عبر قلم هذا القاضي الذي يحق له ان يعدل فيه او ان يرجع عنه، والا يحيل الملف امام المرجع الاستئنافي. وبالتالي فان قيام المحكمة بتعيين جلسات محاكمات عدة وجلسات علنية، والاستعانة بالخبرة الفنية على مراحل، يخرج المطالبة على اطار الامر على عريضة توصيفا وتكييفا، ويدخلها في السياق النزاعي.
ورأت بان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ هي تجاوزت هذه الحيثيات، فانها تكون خالفت المادة 596 اصول محاكمات مدنية، مع انعقاد الخصومة، فلا تخضع لآلية الطعن المنصوص عليها في المواد 601 و602 و603 اصول محاكمات مدنية، ما يقتضي نقض قرارها لهذه الجهة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 596 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 597 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 599 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 601 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 602 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 603 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 610 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية