Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
20/03/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

رأت محكمة التمييز المدنية ان الاوامر على العرائض وهي قرارات مؤقتة تصدر بدون خصومة، انما تنطبق عليها احكام المواد 596 و597 و599 و603 اصول محاكمات مدنية، بصراحة المادة 610 اصول مدنية، وانه يكون للمستدعي الذي رفض طلبه ان يتوسل الطعن بقرار الرفض الصادر عن القاضي المنفرد بطريق الاستئناف، عبر قلم هذا القاضي الذي يحق له ان يعدل فيه او ان يرجع عنه، والا يحيل الملف امام المرجع الاستئنافي. وبالتالي فان قيام المحكمة بتعيين جلسات محاكمات عدة وجلسات علنية، والاستعانة بالخبرة الفنية على مراحل، يخرج المطالبة على اطار الامر على عريضة توصيفا وتكييفا، ويدخلها في السياق النزاعي.

ورأت بان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه اذ هي تجاوزت هذه الحيثيات، فانها تكون خالفت المادة 596 اصول محاكمات مدنية، مع انعقاد الخصومة، فلا تخضع لآلية الطعن المنصوص عليها في المواد 601 و602 و603 اصول محاكمات مدنية، ما يقتضي نقض قرارها لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on