النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 602

المادة 602

يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.

المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/602/