المادة 602
يحق للغير المتضرر اقامة الدعوى بابطال القرار الرجائي بسبب مخالفته القانون امام المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع وذلك طيلة مدة مرور الزمن على اساس حقه. اما اذا ابلغ القرار او اجراء من اجراءات تنفيذه فتكون مهلة اقامة الدعوى المذكورة ثلاثين يوما من تاريخ هذا التبليغ.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 6، كما تربطها الجامعة اللبنانية.