الأحكام

24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
24/2017
التاريخ
24/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول جزائية لعدم مخالفته القانون برده الدفع المدلى به، والمتمثل بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لان هذا الدفع يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ويخرج بالتالي عن اطار مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة المذكورة.

كما ابرمت المحكمة القرار سندا للبند 7 من المادة 73 اصول جزائية الذي قضى برد الدفع الشكلي، والمتعلق ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق. واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان هناك اجراء مشوب بعيب الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها