Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
24/2017
Date
24/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول جزائية لعدم مخالفته القانون برده الدفع المدلى به، والمتمثل بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لان هذا الدفع يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ويخرج بالتالي عن اطار مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة المذكورة.

كما ابرمت المحكمة القرار سندا للبند 7 من المادة 73 اصول جزائية الذي قضى برد الدفع الشكلي، والمتعلق ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق. واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان هناك اجراء مشوب بعيب الابطال.

Cited

Texts it relies on