Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 24/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول جزائية لعدم مخالفته القانون برده الدفع المدلى به، والمتمثل بكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون لان هذا الدفع يدخل في اطار الدفاع في الاساس، ويخرج بالتالي عن اطار مفهوم الدفع المنصوص عليه في المادة المذكورة.
كما ابرمت المحكمة القرار سندا للبند 7 من المادة 73 اصول جزائية الذي قضى برد الدفع الشكلي، والمتعلق ببطلان اجراء من اجراءات التحقيق. واعتبرت المحكمة انه لم يتبين ان هناك اجراء مشوب بعيب الابطال.
Cited