الأحكام

24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/2017
التاريخ
24/01/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول جزائية لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. فقد اعتبر قاضي التحقيق الادلة كافية وخلص الى اعتبار الفعل جناية، واما الهيئة الاتهامية فقد بقيت في اطار عدم وجود الادلة ولم ترق الى مرحلة التكييف القانوني. وبالنتيجة ليس هناك اي خلاف على الوصف القانوني للفعل المدعى به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها