Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
27/2017
Date
24/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول جزائية لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. فقد اعتبر قاضي التحقيق الادلة كافية وخلص الى اعتبار الفعل جناية، واما الهيئة الاتهامية فقد بقيت في اطار عدم وجود الادلة ولم ترق الى مرحلة التكييف القانوني. وبالنتيجة ليس هناك اي خلاف على الوصف القانوني للفعل المدعى به.

Cited

Texts it relies on