Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 27/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول جزائية لعدم تحقق الشرط الشكلي الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. فقد اعتبر قاضي التحقيق الادلة كافية وخلص الى اعتبار الفعل جناية، واما الهيئة الاتهامية فقد بقيت في اطار عدم وجود الادلة ولم ترق الى مرحلة التكييف القانوني. وبالنتيجة ليس هناك اي خلاف على الوصف القانوني للفعل المدعى به.
Cited