الأحكام

10/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
3/2017
التاريخ
10/01/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
رعيدي، الياس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "ب" اصول محاكمات جزائية، لمخالفته المادة 222 اصول جزائية اذ ان القرار المطعون فيه ادان الظنين بجنحة، فيما دعوى الحق الشخصي وحدها كانت منشورة امام محكمة الاستئناف، بفعل الاستئناف الذي قدمته المدعية وحدها، والتي لا صفة لها لتحريك دعوى الحق العام في المرحلة الاستئنافية، واستئنافها ينشر فقط دعوى الحق الشخصي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها