Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
3/2017
Date
10/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
رعيدي، الياس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "ب" اصول محاكمات جزائية، لمخالفته المادة 222 اصول جزائية اذ ان القرار المطعون فيه ادان الظنين بجنحة، فيما دعوى الحق الشخصي وحدها كانت منشورة امام محكمة الاستئناف، بفعل الاستئناف الذي قدمته المدعية وحدها، والتي لا صفة لها لتحريك دعوى الحق العام في المرحلة الاستئنافية، واستئنافها ينشر فقط دعوى الحق الشخصي.

Cited

Texts it relies on