Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/2017
- Date
- 10/01/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- رعيدي، الياس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة "ب" اصول محاكمات جزائية، لمخالفته المادة 222 اصول جزائية اذ ان القرار المطعون فيه ادان الظنين بجنحة، فيما دعوى الحق الشخصي وحدها كانت منشورة امام محكمة الاستئناف، بفعل الاستئناف الذي قدمته المدعية وحدها، والتي لا صفة لها لتحريك دعوى الحق العام في المرحلة الاستئنافية، واستئنافها ينشر فقط دعوى الحق الشخصي.
Cited