10/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 4/2017
- التاريخ
- 10/01/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 321 فقرة "2" اصول جزائية، وردت استدعاء التمييز شكلا لعدم تحقق الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. واعتبرت المحكمة ان ليس ثمة اختلافا بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للوقائع، وانما الخلاف بينهم اقتصر على تقييم تلك الوقائع والادلة.
مُستشهد به