الأحكام

10/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
4/2017
التاريخ
10/01/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 321 فقرة "2" اصول جزائية، وردت استدعاء التمييز شكلا لعدم تحقق الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. واعتبرت المحكمة ان ليس ثمة اختلافا بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للوقائع، وانما الخلاف بينهم اقتصر على تقييم تلك الوقائع والادلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها