Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 4 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
4/2017
Date
10/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا الى المادة 321 فقرة "2" اصول جزائية، وردت استدعاء التمييز شكلا لعدم تحقق الشرط الخاص المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. واعتبرت المحكمة ان ليس ثمة اختلافا بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية حول الوصف القانوني للوقائع، وانما الخلاف بينهم اقتصر على تقييم تلك الوقائع والادلة.

Cited

Texts it relies on