الأحكام

24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
13/2017
التاريخ
24/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا الى الفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية، وتحديدا المادة 250 اصول جزائية لان عرض المواد المضبوطة اثناء المحاكمة الجنائية يعود تقديره لمحكمة الجنايات، وان تلاوة قرار الاتهام يفيد وضع اوراق الدعوى كافة بما فيها محاضر الضبط قيد المناقشة العلنية.

وابرمت المحكمة كذلك القرار لعدم مخالفته المادتين 236 و238 اصول جزائية، لتبلغ المتهم بالذات نسخة عن قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام. كما ابرمت القرار لعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم فقدان التعليل، سندا للفقرتين "ط" و"ز" من المادة 296 اصول جزائية، لاعترافه باطلاق النار، وان الحكم يكون قد عرض بشكل واضح الوقائع التي استثبتها والتي خلص من خلالها الى الاستدلال على توافر النية الجرمية بالقتل قصدا.

ولم يشوه القرار الوقائع سندا الى الفقرة "4" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، وان محضر المحكمة هو من المحاضر الرسمية.

وكذلك لم يخالف القرار المادة 251 اصول محاكمات جزائية، ولم يخل بقاعدة جوهرية، وان تلاوة قرار الاتهام قبل بيان هوية المتهم لا يؤدي الى النقض.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها