Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 13 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
13/2017
Date
24/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لعدم مخالفته القانون سندا الى الفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية، وتحديدا المادة 250 اصول جزائية لان عرض المواد المضبوطة اثناء المحاكمة الجنائية يعود تقديره لمحكمة الجنايات، وان تلاوة قرار الاتهام يفيد وضع اوراق الدعوى كافة بما فيها محاضر الضبط قيد المناقشة العلنية.

وابرمت المحكمة كذلك القرار لعدم مخالفته المادتين 236 و238 اصول جزائية، لتبلغ المتهم بالذات نسخة عن قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام. كما ابرمت القرار لعدم فقدانه الاساس القانوني ولعدم فقدان التعليل، سندا للفقرتين "ط" و"ز" من المادة 296 اصول جزائية، لاعترافه باطلاق النار، وان الحكم يكون قد عرض بشكل واضح الوقائع التي استثبتها والتي خلص من خلالها الى الاستدلال على توافر النية الجرمية بالقتل قصدا.

ولم يشوه القرار الوقائع سندا الى الفقرة "4" من المادة 296 اصول محاكمات جزائية، وان محضر المحكمة هو من المحاضر الرسمية.

وكذلك لم يخالف القرار المادة 251 اصول محاكمات جزائية، ولم يخل بقاعدة جوهرية، وان تلاوة قرار الاتهام قبل بيان هوية المتهم لا يؤدي الى النقض.

Cited

Texts it relies on