الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
27/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

برأت المحكمة المتهمين من جناية السرقة سندا الى المادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادة 640 عقوبات، ومن جنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل. واعتبرت ان اعتراف احد المساهمين في الجريمة يشكل عطفا جرميا، وبالتالي لا يصح اعتباره دليلا كافيا للتجريم ما لم يتعزز بادلة اخرى تخضع لتقدير المحكمة، عملا بالمادة 187 فقرة "2" اصول جزائية. وليس للمتهمين اي سوابق تتعلق بجرائم السرقة، وان تواريهما خلال التحقيق الاولي لا يشكل وحده قرينة قانونية كافية لتأكيد صحة ما نسبه احد المساهمين في الجريمة الى المتهمين، وان في الدعوى ثمة شك يستفيد منه المتهمان.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها