Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 27 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
27/2017
Date
31/01/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت المحكمة المتهمين من جناية السرقة سندا الى المادة 639 فقرة "3" معطوفة على المادة 640 عقوبات، ومن جنحة حيازة سلاح دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة للشك وعدم كفاية الدليل. واعتبرت ان اعتراف احد المساهمين في الجريمة يشكل عطفا جرميا، وبالتالي لا يصح اعتباره دليلا كافيا للتجريم ما لم يتعزز بادلة اخرى تخضع لتقدير المحكمة، عملا بالمادة 187 فقرة "2" اصول جزائية. وليس للمتهمين اي سوابق تتعلق بجرائم السرقة، وان تواريهما خلال التحقيق الاولي لا يشكل وحده قرينة قانونية كافية لتأكيد صحة ما نسبه احد المساهمين في الجريمة الى المتهمين، وان في الدعوى ثمة شك يستفيد منه المتهمان.

Cited

Texts it relies on