الأحكام

18/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
7/2017
التاريخ
18/01/2017
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية، والذي افضى الى ابطال التعقبات بحق الظنين لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم الاحتيال، سندا للمادة 655 عقوبات، ولاغفال القرار للنسبة المتفق عليها بين الطرف الاول وهو تاجر والطرف الثاني وهي شركة مالية تعمل في البورصة، وهي نسبة 20% من رأس المال المحددة في العقد بين الطرفين، والتي لم يكن من الجائز تخطيها في اجراء عمليات المضاربة في البورصة. باغفال القرار هذه النسبة يكون قد اثر في الوصف المعطى من قبله للافعال المدلى بها، وحال دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على مدى تطبيقها للقانون وتحديدا المادة 655 عقوبات، ومدى توافر شروطها في النزاع.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها