18/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 7/2017
- التاريخ
- 18/01/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية، والذي افضى الى ابطال التعقبات بحق الظنين لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم الاحتيال، سندا للمادة 655 عقوبات، ولاغفال القرار للنسبة المتفق عليها بين الطرف الاول وهو تاجر والطرف الثاني وهي شركة مالية تعمل في البورصة، وهي نسبة 20% من رأس المال المحددة في العقد بين الطرفين، والتي لم يكن من الجائز تخطيها في اجراء عمليات المضاربة في البورصة. باغفال القرار هذه النسبة يكون قد اثر في الوصف المعطى من قبله للافعال المدلى بها، وحال دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على مدى تطبيقها للقانون وتحديدا المادة 655 عقوبات، ومدى توافر شروطها في النزاع.
مُستشهد به