Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
7/2017
Date
18/01/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية، والذي افضى الى ابطال التعقبات بحق الظنين لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم الاحتيال، سندا للمادة 655 عقوبات، ولاغفال القرار للنسبة المتفق عليها بين الطرف الاول وهو تاجر والطرف الثاني وهي شركة مالية تعمل في البورصة، وهي نسبة 20% من رأس المال المحددة في العقد بين الطرفين، والتي لم يكن من الجائز تخطيها في اجراء عمليات المضاربة في البورصة. باغفال القرار هذه النسبة يكون قد اثر في الوصف المعطى من قبله للافعال المدلى بها، وحال دون ممارسة المحكمة العليا رقابتها على مدى تطبيقها للقانون وتحديدا المادة 655 عقوبات، ومدى توافر شروطها في النزاع.

Cited

Texts it relies on