الأحكام

31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
29/2017
التاريخ
31/01/2017
الرئيس
حوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية التدخل في ارتكاب اعمال ارهابية سندا الى المادة 6 من قانون الارهاب الصادر في 11/1/1958، معطوفة على المادتين 314 و219 فقرة "2" و"4" عقوبات، لاعترافه بالمشاركة في الاستنفار المسلح الذي نفذته مجموعة تابعة لتنظيم ارهابي، والذي اطلق عناصره النار على الجيش اللبناني واشتبكوا معه، مما اسفرعن سقوط جرحى وشهداء في صفوف عناصر الجيش. كما اعترافه بتجنيد شباب لصالح التنظيم الارهابي وبترؤس مجموعة مهمتها ارتكاب اعتداءات بالقنابل والعبوات الناسفة ضد الجيس اللبناني.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها