المادة 314
يعنى بالاعمال الارهابية جميع الافعال التي ترمي الى ايجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالادوات المتفجرة والمواد الملتهبة والمنتجات السامة او المحرقة والعوامل الوبائية او المكروبية التي من شأنها ان تحدث خطرا عاما.
Art. 314: sont compris dans l'expression actes de terrorisme tous faits dont le but est de creer un etat d'alarme, qui auront ete commis, par des moyens suxeptibles de produire un danger commun tels que engins explosifs, matieres inflammables, produits toxiques ou corrosifs agent infectieux ou microbiens.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 18/09/1948, المادة 470 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.