Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
29/2017
Date
31/01/2017
President
حوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية التدخل في ارتكاب اعمال ارهابية سندا الى المادة 6 من قانون الارهاب الصادر في 11/1/1958، معطوفة على المادتين 314 و219 فقرة "2" و"4" عقوبات، لاعترافه بالمشاركة في الاستنفار المسلح الذي نفذته مجموعة تابعة لتنظيم ارهابي، والذي اطلق عناصره النار على الجيش اللبناني واشتبكوا معه، مما اسفرعن سقوط جرحى وشهداء في صفوف عناصر الجيش. كما اعترافه بتجنيد شباب لصالح التنظيم الارهابي وبترؤس مجموعة مهمتها ارتكاب اعتداءات بالقنابل والعبوات الناسفة ضد الجيس اللبناني.

Cited

Texts it relies on