17/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 16/2017
- التاريخ
- 17/01/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتحديدا المادة 187 اصول جزائية، واعتبرت انه في حال اعتراف المدعى عليه الظنين على نفسه بجرم تعاطي المخدرات، وبشرائها من مدعى عليه آخر متهم بترويج المادة والاتجار بها، لا يعد ذلك من قبيل العطف الجرمي الخاضع لقاعدة الاثبات، انما دليلا من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها.
واضافت المحكمة ان متى خرج التعليل المعتمد من محكمة الجنايات عن "اطار الحق في تقدير الوقائع"، وكان في واقعه تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون، اصبح حتما خاضعا لرقابة محكمة التمييز، وخارجا عن السلطة المطلقة لمحكمة الاساس في التقدير.
مُستشهد به