Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
16/2017
Date
17/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتحديدا المادة 187 اصول جزائية، واعتبرت انه في حال اعتراف المدعى عليه الظنين على نفسه بجرم تعاطي المخدرات، وبشرائها من مدعى عليه آخر متهم بترويج المادة والاتجار بها، لا يعد ذلك من قبيل العطف الجرمي الخاضع لقاعدة الاثبات، انما دليلا من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها.

واضافت المحكمة ان متى خرج التعليل المعتمد من محكمة الجنايات عن "اطار الحق في تقدير الوقائع"، وكان في واقعه تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون، اصبح حتما خاضعا لرقابة محكمة التمييز، وخارجا عن السلطة المطلقة لمحكمة الاساس في التقدير.

Cited

Texts it relies on