Court of Cassation, criminal chamber 17/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 16 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 16/2017
- Date
- 17/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتحديدا المادة 187 اصول جزائية، واعتبرت انه في حال اعتراف المدعى عليه الظنين على نفسه بجرم تعاطي المخدرات، وبشرائها من مدعى عليه آخر متهم بترويج المادة والاتجار بها، لا يعد ذلك من قبيل العطف الجرمي الخاضع لقاعدة الاثبات، انما دليلا من جملة الادلة التي يعود للمحكمة الاخذ بها او اهمالها.
واضافت المحكمة ان متى خرج التعليل المعتمد من محكمة الجنايات عن "اطار الحق في تقدير الوقائع"، وكان في واقعه تطبيقا او تفسيرا خاطئا للقانون، اصبح حتما خاضعا لرقابة محكمة التمييز، وخارجا عن السلطة المطلقة لمحكمة الاساس في التقدير.
Cited