23/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2017
- التاريخ
- 23/02/2017
- الرئيس
- غسان فواز
- الأعضاء
- قسيس، مولوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 الذي حدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي، ولا سيما المادة 79 من قانون العمل التي اعطته الاختصاص للنظر في نزاعات العمل الفردية بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود التي عرفت عقد العمل، في حين ان تسليف مبلغ من رب العمل للاجير في اثناء العمل لا يعتبر من مقتضيات العمل، ولا يندرح في اطار نزاعات العمل الفردية.
وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب في ما يتعلق بمنح الاجير اجرة الاجازة عن السنتين الاخيرتين، وذلك لان مجلس العمل التحكيمي وبمقتضى سلطته التقديرية في التحقيق، اثبت ان الاجير لم يستفد من الاجازة عن السنتين الاخيرتين.
مُستشهد به