Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017

Court
تمييز مدني
Number
10/2017
Date
23/02/2017
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 الذي حدد اختصاص مجلس العمل التحكيمي، ولا سيما المادة 79 من قانون العمل التي اعطته الاختصاص للنظر في نزاعات العمل الفردية بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود التي عرفت عقد العمل، في حين ان تسليف مبلغ من رب العمل للاجير في اثناء العمل لا يعتبر من مقتضيات العمل، ولا يندرح في اطار نزاعات العمل الفردية.

وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب في ما يتعلق بمنح الاجير اجرة الاجازة عن السنتين الاخيرتين، وذلك لان مجلس العمل التحكيمي وبمقتضى سلطته التقديرية في التحقيق، اثبت ان الاجير لم يستفد من الاجازة عن السنتين الاخيرتين.

Cited

Texts it relies on