24/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/2017
- التاريخ
- 24/01/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض، والمتمثل بتحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. وبما ان المرجعين القضائيين توافقا على الوصف القانوني الذي اطلقاه للافعال المدلى فيها، مما يجعل الشرط الشكلي الخاص غير محقق.
مُستشهد به