Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
26/2017
Date
24/01/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض، والمتمثل بتحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. وبما ان المرجعين القضائيين توافقا على الوصف القانوني الذي اطلقاه للافعال المدلى فيها، مما يجعل الشرط الشكلي الخاص غير محقق.

Cited

Texts it relies on