Court of Cassation, criminal chamber 24/01/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 26/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب النقض شكلا سندا الى المادة 306 اصول محاكمات جزائية لانتفاء الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول طلب النقض، والمتمثل بتحقق شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية. وبما ان المرجعين القضائيين توافقا على الوصف القانوني الذي اطلقاه للافعال المدلى فيها، مما يجعل الشرط الشكلي الخاص غير محقق.
Cited