الأحكام

30/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
106/2017
التاريخ
30/03/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المتهمين الثلاثة قد ساعدوا عددا من الاشخاص على الدخول الى سوريا عبر منطقة عرسال من اجل الالتحاق بتنظيمات ارهابية من قبيل جيش الاسلام وجبهة النصرة، وهم على علم بوجهة الاشخاص المذكورين وغايتهم، وبالاعمال التي دأب التنظيمان المذكوران على ارتكابها، فيكون فعلهم هذا قد اسهم في التهيئة لاقتراف تلك الجرائم الارهابية، وفي تسهيل حصولها، ما يؤلف تدخلا في تلك الجرائم عملا بالمادة 219/ف 4 عقوبات، معطوفة على المواد 4 و5 و6 من قانون 11/1/1958.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المطعون فيه الذي ذهب خلافا لما تقدم، وقضى بمنع المحاكمة عن هؤلاء، معتبرة انه اخطأ في تقويم الوقائع والادلة المتوافرة في الملف والتي تثبت منها.

وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المدعى عليهم بجرم التحريض على الالتحاق بالتنظيمات الارهابية في سوريا لعدم الثبوت.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها