Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 106 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
106/2017
Date
30/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان المتهمين الثلاثة قد ساعدوا عددا من الاشخاص على الدخول الى سوريا عبر منطقة عرسال من اجل الالتحاق بتنظيمات ارهابية من قبيل جيش الاسلام وجبهة النصرة، وهم على علم بوجهة الاشخاص المذكورين وغايتهم، وبالاعمال التي دأب التنظيمان المذكوران على ارتكابها، فيكون فعلهم هذا قد اسهم في التهيئة لاقتراف تلك الجرائم الارهابية، وفي تسهيل حصولها، ما يؤلف تدخلا في تلك الجرائم عملا بالمادة 219/ف 4 عقوبات، معطوفة على المواد 4 و5 و6 من قانون 11/1/1958.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المطعون فيه الذي ذهب خلافا لما تقدم، وقضى بمنع المحاكمة عن هؤلاء، معتبرة انه اخطأ في تقويم الوقائع والادلة المتوافرة في الملف والتي تثبت منها.

وصدقت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المدعى عليهم بجرم التحريض على الالتحاق بالتنظيمات الارهابية في سوريا لعدم الثبوت.

Cited

Texts it relies on