28/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 101/2017
- التاريخ
- 28/03/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد تثبت من انتماء المدعى عليه الى جبهة النصرة الارهابية، ومن مساهمته في نشاطها عبر القيام باعمال الحراسة، وان هذا التنظيم الارهابي قد دأب على الاعتداء على الجيش اللبناني، وتسبب في استشهاد وجرح العديد من عناصره، فضلا عن اختطاف آخرين، كما وانه نفذ عدة اعتداءات ضد المواطنين اللبنانيين في مناطق مختلفة، ادت الى سقوط شهداء وجرحى مستخدما مواد متفجرة، وقد استهدفت تلك الاعتداءات امن الدولة اللبنانية ووجودها، بهدف بث حالة من الذعر والرعب في نفوس المواطنين، مما يقع تحت طائلة المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958. وانه عملا بالمادة 4 من قانون 11/1/1958، يعتبر كل من انتسب الى التنظيم الارهابي المذكور الذي نفذ تلك الجرائم ومنهم المدعى عليه شريكا في كل جرائمه.
وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المطعون فيه الذي ذهب خلافا لذلك واخطأ في تطبيق النصوص المذكورة، والى نشر الدعوى مجددا واتهام المدعى عليه بالاشتراك في الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 معطوفتين على المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958.
مُستشهد به