Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 101 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
101/2017
Date
28/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان القرار المطعون فيه قد تثبت من انتماء المدعى عليه الى جبهة النصرة الارهابية، ومن مساهمته في نشاطها عبر القيام باعمال الحراسة، وان هذا التنظيم الارهابي قد دأب على الاعتداء على الجيش اللبناني، وتسبب في استشهاد وجرح العديد من عناصره، فضلا عن اختطاف آخرين، كما وانه نفذ عدة اعتداءات ضد المواطنين اللبنانيين في مناطق مختلفة، ادت الى سقوط شهداء وجرحى مستخدما مواد متفجرة، وقد استهدفت تلك الاعتداءات امن الدولة اللبنانية ووجودها، بهدف بث حالة من الذعر والرعب في نفوس المواطنين، مما يقع تحت طائلة المادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958. وانه عملا بالمادة 4 من قانون 11/1/1958، يعتبر كل من انتسب الى التنظيم الارهابي المذكور الذي نفذ تلك الجرائم ومنهم المدعى عليه شريكا في كل جرائمه.

وتوصلت المحكمة الى فسخ الحكم المطعون فيه الذي ذهب خلافا لذلك واخطأ في تطبيق النصوص المذكورة، والى نشر الدعوى مجددا واتهام المدعى عليه بالاشتراك في الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و6 معطوفتين على المادة 4 من القانون الصادر في 11/1/1958.

Cited

Texts it relies on