21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 88/2017
- التاريخ
- 21/03/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نية المهاجمين كانت تهديد المدعي والتهويل عليه وليس ازهاق روحه، وبالتالي استبعدت تطبيق المادة 549/201 عقوبات، ولم تجرم المتهم بمقتضاها لعدم كفاية الدليل على توافر عنصرها المعنوي. وبالمقابل ادانت المحكمة المتهم سندا الى جنحة المادة 554 عقوبات، لارتكابه فعل الايذاء المقصود بحق المدعي عبر الاعتداء عليه، الامر الذي ادى الى اصابته بجرحين سطحيين وتعطيله عن العمل عشرة ايام. واعلنت المحكمة سقوط دعوى الحق العام بحقه تبعا الى اسقاط المدعي حقه الشخصي عملا بالمادة 133/554 فقرة اخيرة عقوبات، كما ادانته سندا الى جنحة المادة 72 اسلحة لثبوت نقله سلاحا حربيا دون رخصة.
مُستشهد به