Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
88/2017
Date
21/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان نية المهاجمين كانت تهديد المدعي والتهويل عليه وليس ازهاق روحه، وبالتالي استبعدت تطبيق المادة 549/201 عقوبات، ولم تجرم المتهم بمقتضاها لعدم كفاية الدليل على توافر عنصرها المعنوي. وبالمقابل ادانت المحكمة المتهم سندا الى جنحة المادة 554 عقوبات، لارتكابه فعل الايذاء المقصود بحق المدعي عبر الاعتداء عليه، الامر الذي ادى الى اصابته بجرحين سطحيين وتعطيله عن العمل عشرة ايام. واعلنت المحكمة سقوط دعوى الحق العام بحقه تبعا الى اسقاط المدعي حقه الشخصي عملا بالمادة 133/554 فقرة اخيرة عقوبات، كما ادانته سندا الى جنحة المادة 72 اسلحة لثبوت نقله سلاحا حربيا دون رخصة.

Cited

Texts it relies on