07/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 66/2017
- التاريخ
- 07/03/2017
- الرئيس
- بركان سعد
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يمكن التطرق الى وقائع جديدة طرحت للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف، سندا الى احكام المادة 220 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت الى الحكم بكف التعقبات بحق المدعى عليه بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم ثبوت وجود مناورات احتيالية اوقعت المدعي في الغلط، وحملته الى تسليم ماله الى المدعى عليه، بما تشترطه المادة 655 عقوبات، وان النزاع يتعلق بمطالبة المدعي المدعى عليه بنصيبه من ارباح الشركة، الامر الذي يندرج في اطار المنازعة المدنية.
مُستشهد به