Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 66/2017
- Date
- 07/03/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يمكن التطرق الى وقائع جديدة طرحت للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف، سندا الى احكام المادة 220 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت الى الحكم بكف التعقبات بحق المدعى عليه بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم ثبوت وجود مناورات احتيالية اوقعت المدعي في الغلط، وحملته الى تسليم ماله الى المدعى عليه، بما تشترطه المادة 655 عقوبات، وان النزاع يتعلق بمطالبة المدعي المدعى عليه بنصيبه من ارباح الشركة، الامر الذي يندرج في اطار المنازعة المدنية.
Cited