Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 66 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
66/2017
Date
07/03/2017
President
بركان سعد
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية انه لا يمكن التطرق الى وقائع جديدة طرحت للمرة الاولى امام محكمة الاستئناف، سندا الى احكام المادة 220 اصول محاكمات جزائية. وتوصلت الى الحكم بكف التعقبات بحق المدعى عليه بجنحة المادة 655 عقوبات، لعدم ثبوت وجود مناورات احتيالية اوقعت المدعي في الغلط، وحملته الى تسليم ماله الى المدعى عليه، بما تشترطه المادة 655 عقوبات، وان النزاع يتعلق بمطالبة المدعي المدعى عليه بنصيبه من ارباح الشركة، الامر الذي يندرج في اطار المنازعة المدنية.

Cited

Texts it relies on