الأحكام

09/05/2017

شورى حكم رقم : 614 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
614/2017
التاريخ
09/05/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية حددت مهلة الاعتراض على القرار الصادر عن الادارة الضريبية بنتيجة درس الاعتراض بشهرين من تاريخ تبلغ المكلف قرار الادارة، وقد جعل المشترع هذه المهلة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الاعتراض.

وبما ان المستأنف تقدم باعتراضه امام لجنة الاعتراضات خارج مهلة الشهرين القانونية دون وجود اسباب قاطعة للمهلة، ردت اللجنة اعتراضه شكلا لوروده خارج المهلة.

وبما ان مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا يقتصر دوره على التثبت من قانونية قرار لجنة الاعتراضات، لذا يقتضي تصديق القرار المستأنف نظرا لثبوت ورود الاعتراض امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خارج المهلة القانونية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها