09/05/2017
شورى حكم رقم : 614 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 614/2017
- التاريخ
- 09/05/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية حددت مهلة الاعتراض على القرار الصادر عن الادارة الضريبية بنتيجة درس الاعتراض بشهرين من تاريخ تبلغ المكلف قرار الادارة، وقد جعل المشترع هذه المهلة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الاعتراض.
وبما ان المستأنف تقدم باعتراضه امام لجنة الاعتراضات خارج مهلة الشهرين القانونية دون وجود اسباب قاطعة للمهلة، ردت اللجنة اعتراضه شكلا لوروده خارج المهلة.
وبما ان مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا يقتصر دوره على التثبت من قانونية قرار لجنة الاعتراضات، لذا يقتضي تصديق القرار المستأنف نظرا لثبوت ورود الاعتراض امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خارج المهلة القانونية.
مُستشهد به