Rulings

State Council 09/05/2017

شورى حكم رقم : 614 /2017

Court
شورى
Number
614/2017
Date
09/05/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المادة 99 من قانون الاجراءات الضريبية حددت مهلة الاعتراض على القرار الصادر عن الادارة الضريبية بنتيجة درس الاعتراض بشهرين من تاريخ تبلغ المكلف قرار الادارة، وقد جعل المشترع هذه المهلة مهلة اسقاط يترتب على انقضائها سقوط الحق بتقديم الاعتراض.

وبما ان المستأنف تقدم باعتراضه امام لجنة الاعتراضات خارج مهلة الشهرين القانونية دون وجود اسباب قاطعة للمهلة، ردت اللجنة اعتراضه شكلا لوروده خارج المهلة.

وبما ان مجلس شورى الدولة بصفته مرجعا استئنافيا يقتصر دوره على التثبت من قانونية قرار لجنة الاعتراضات، لذا يقتضي تصديق القرار المستأنف نظرا لثبوت ورود الاعتراض امام لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل خارج المهلة القانونية.

Cited

Texts it relies on