المادة 99
حق الطعن بقرارات الادارة الضريبية:
1 - يجوز الطعن بقرارات الادارة الضريبية الصادرة وفقا لاحكام المادتين 97 و98 من هذا القانون والقاضية برد الاعتراض كليا او جزئيا امام المحكمة الادارية خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغ قرار الادارة الضريبية نتيجة درس الاعتراض والا يرد طلب الطعن شكلا.
2 - الى حين انشاء وتشكيل المحاكم الادارية، يجوز الطعن في قرارات الادارة الضريبية امام لجان الاعتراضات التي تنشأ وتشكل في كل محافظة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير العدل، وذلك وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 100 وما يليها من هذا القانون.
مرسوم تطبيقي لهذا الفصل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009, المادة 64 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 4، كما تربطها الجامعة اللبنانية.