الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
56/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تزوير افادة النجاح في شهادة الثانوية العامة، المنسوب صدورها عن المرجع الرسمي المختص لاصدارها، يعد تزويرا لمستند رسمي، وبالتالي واقعا تحت طائلة المادة 460 معطوفة على المادة 459 عقوبات. وان قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي اعلن عدم اختصاصه النوعي، هو قرار واقع في محله الصحيح قانونا، فيما القرار الظني الذي انتهى الى الظن بالمدعى عليه بمقتضى المادة 471 عقوبات، وبايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، يكون قد اخطأ في تكييف الوقائع الجرمية.

وتوصلت المحكمة الى ابطال القرار الظني هذا، واعتبار الفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه جنائي الوصف في حالة ثبوته، ومنطبقا على المادتين 459/460 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها