Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 56 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
56/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان تزوير افادة النجاح في شهادة الثانوية العامة، المنسوب صدورها عن المرجع الرسمي المختص لاصدارها، يعد تزويرا لمستند رسمي، وبالتالي واقعا تحت طائلة المادة 460 معطوفة على المادة 459 عقوبات. وان قرار القاضي المنفرد الجزائي الذي اعلن عدم اختصاصه النوعي، هو قرار واقع في محله الصحيح قانونا، فيما القرار الظني الذي انتهى الى الظن بالمدعى عليه بمقتضى المادة 471 عقوبات، وبايجاب محاكمته امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، يكون قد اخطأ في تكييف الوقائع الجرمية.

وتوصلت المحكمة الى ابطال القرار الظني هذا، واعتبار الفعل الجرمي المنسوب الى المدعى عليه جنائي الوصف في حالة ثبوته، ومنطبقا على المادتين 459/460 عقوبات.

Cited

Texts it relies on