02/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 42/2017
- التاريخ
- 02/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان استعمال المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل معقودة لمصلحته، لا يشكل استيلاء على اموال الغير بطريقة احتيالية، كما انه لا يندرج ضمن اطار البند الثالث من المادة 655 عقوبات الذي يفترض بدوره تصرفا بعقار ممن ليس له صفة التصرف به، او اساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال، وهو ما لا ينطبق على ما قام به المدعى عليه.
كما اعتبرت المحكمة ان عدم تقيد الاخير بما تعهد به في متن التعهد الذي نظمه لنقل ملكية الاسهم على اسم المدعية او من تسميه، يدخل في اطار المنازعة المدنية. وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف في شقه المستأنف القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم توافر العناصر الجرمية لجنحة المادة 655 عقوبات.
مُستشهد به