الأحكام

02/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
42/2017
التاريخ
02/02/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان استعمال المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل معقودة لمصلحته، لا يشكل استيلاء على اموال الغير بطريقة احتيالية، كما انه لا يندرج ضمن اطار البند الثالث من المادة 655 عقوبات الذي يفترض بدوره تصرفا بعقار ممن ليس له صفة التصرف به، او اساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال، وهو ما لا ينطبق على ما قام به المدعى عليه.

كما اعتبرت المحكمة ان عدم تقيد الاخير بما تعهد به في متن التعهد الذي نظمه لنقل ملكية الاسهم على اسم المدعية او من تسميه، يدخل في اطار المنازعة المدنية. وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف في شقه المستأنف القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم توافر العناصر الجرمية لجنحة المادة 655 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها