Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
42/2017
Date
02/02/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان استعمال المدعى عليه وكالة غير قابلة للعزل معقودة لمصلحته، لا يشكل استيلاء على اموال الغير بطريقة احتيالية، كما انه لا يندرج ضمن اطار البند الثالث من المادة 655 عقوبات الذي يفترض بدوره تصرفا بعقار ممن ليس له صفة التصرف به، او اساءة في استعمال الحق توسلا لابتزاز المال، وهو ما لا ينطبق على ما قام به المدعى عليه.

كما اعتبرت المحكمة ان عدم تقيد الاخير بما تعهد به في متن التعهد الذي نظمه لنقل ملكية الاسهم على اسم المدعية او من تسميه، يدخل في اطار المنازعة المدنية. وتوصلت المحكمة الى تصديق القرار المستأنف في شقه المستأنف القاضي بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم توافر العناصر الجرمية لجنحة المادة 655 عقوبات.

Cited

Texts it relies on