الأحكام

30/05/2017

شورى حكم رقم : 663 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
663/2017
التاريخ
30/05/2017
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرارات التي يتخذها مجلس بلدي استنادا للمادة 47 وما يليها حتى المادة 51 من قانون البلديات، هي قرارات ادارية بطبيعتها تبعا لما ترمي اليه من تحقيق ادارة الشأن المحلي المناط به، بما فيه انشاء المرافق العامة البلدية وفي عدادها الملاعب.

وان قرار انشاء ملعب بلدي في ملك بلدي خاص يكون عملا اداريا، وهو قرار قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وان مجرد وجود كنيسة على العقار موضوع النزاع يجعل من المرجع المذهبي المختص ذي الاختصاص بادارتها، تبعا لما تنص عليه المادة الثامنة من قانون تحديد صلاحيات المراجع المذهبية للطوائف المسيحية والطائفة الاسرائيلية الصادر بتاريخ 2/4/1951، ذي صفة وذي مصلحة لتقديم هذه المراجعة.

ان المادة 61 من قانون البلديات اخضعت بعض قرارات المجلس البلدي لتصديق المحافظ، وان القرار المطعون فيه المتضمن انشاء ملعب على عقار يخلو من تصديق المحافظ المختص، ما يؤدي الى اعتباره مخالفا للقانون ومستوجبا الابطال.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها