الأحكام

21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
65/2017
التاريخ
21/02/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، وقد تطرق الى اساس الدعوى، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين، لان قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية قد اتفقوا على منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجرم المادة 655 عقوبات، في حين ان القرار المطعون فيه ظن في المدعى عليه سندا للمادة 677 عقوبات، وهو الجرم الذي اغفل قاضي التحقيق التطرق له، فلا يكون قد وقع اختلاف بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية في التكييف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المستدعي في هذا المجال.

واعتبرت المحكمة ان مسألة مرور الزمن على جرم المادة 677 عقوبات والمدلى بها من قبل المستدعي، لم تكن موضوع بحث في القرار المطعون فيه، ولا امام قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي، فلا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز للتهرب من الشرط الخاص المفروض لاكتمال الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز شكلا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها