Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
65/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية شكلا طلب النقض ضد قرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية، وقد تطرق الى اساس الدعوى، لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف في الوصف القانوني للجرم بين قضاة الدرجتين، لان قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية قد اتفقوا على منع المحاكمة عن المدعى عليه بالنسبة لجرم المادة 655 عقوبات، في حين ان القرار المطعون فيه ظن في المدعى عليه سندا للمادة 677 عقوبات، وهو الجرم الذي اغفل قاضي التحقيق التطرق له، فلا يكون قد وقع اختلاف بين قاضي التحقيق وبين قضاة الهيئة الاتهامية في التكييف القانوني للوقائع الجرمية المنسوبة الى المستدعي في هذا المجال.

واعتبرت المحكمة ان مسألة مرور الزمن على جرم المادة 677 عقوبات والمدلى بها من قبل المستدعي، لم تكن موضوع بحث في القرار المطعون فيه، ولا امام قاضي التحقيق او الهيئة الاتهامية في لبنان الشمالي، فلا يجوز الادلاء به لاول مرة امام محكمة التمييز للتهرب من الشرط الخاص المفروض لاكتمال الشروط الشكلية لقبول استدعاء التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on