28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 65 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 65/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- خداج، عنيسي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 9 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق برد القرار المطعون فيه الدفع بانتفاء الصلاحية المكانية لقضاة التحقيق في بيروت، معتبرة ان ثبوت اصدار الشيك المدعى به في بيروت بحسب ما ورد في متنه، يجعل من عناصر الفعل الجرمي المدعى به ما هو واقع في بيروت، في حال صحة تحقق عناصره ونسبته الى المدعى عليه، وبالتالي يكون النظر في الدعوى داخلا ضمن نطاق الاختصاص المكاني لقضاء التحقيق في بيروت.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على رد القرار المطعون فيه الدفع بكون النزاع مدني الطابع، معتبرة ان الدعوى العامة قد تحركت اصولا بحق المستدعي بجرم المادة 666 عقوبات، لاقدامه على سحب شيك بدون مؤونة، وهو فعل جرمي ينص ويعاقب عليه قانون العقوبات، مما يستتبع وجوب السير في التحقيق اصولا. اما اذا كانت العناصر الجرمية غير متحققة فهو امر يرتبط ارتباطا وثيقا باساس النزاع. وانه في ظل انتفاء وجود اي اسقاط للحق الشخصي في الدعوى، تبقى الدعوى العامة قائمة بمفاعيلها، ومستوجبة السير في التحقيق اصولا، مما يخرج ادلاءات المميز عن اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 73 اصول محاكمات جزائية.
مُستشهد به