21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 62/2017
- التاريخ
- 21/02/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز شكلا طلب النقض لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للجرم، معتبرة انه لا يوجد اختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي وبين قضاة الاستئناف حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليه، بل اتفق قضاة الدرجتين على ثبوت استلام المدعى عليه بصورة صحيحة الشيك موضوع الدعوى المساقة ضده، والمتعلقة بالاحتيال وتخبئة المسروق من المدعي مباشرة، وان الاختلاف الحاصل هو فقط بالحكم بين البراءة وابطال التعقبات عن المدعى عليه.
مُستشهد به