Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
62/2017
Date
21/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز شكلا طلب النقض لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للجرم، معتبرة انه لا يوجد اختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي وبين قضاة الاستئناف حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليه، بل اتفق قضاة الدرجتين على ثبوت استلام المدعى عليه بصورة صحيحة الشيك موضوع الدعوى المساقة ضده، والمتعلقة بالاحتيال وتخبئة المسروق من المدعي مباشرة، وان الاختلاف الحاصل هو فقط بالحكم بين البراءة وابطال التعقبات عن المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on