Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 62 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 62/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز شكلا طلب النقض لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للجرم، معتبرة انه لا يوجد اختلاف بين القاضي المنفرد الجزائي وبين قضاة الاستئناف حول الوصف القانوني للافعال المنسوبة الى المدعى عليه، بل اتفق قضاة الدرجتين على ثبوت استلام المدعى عليه بصورة صحيحة الشيك موضوع الدعوى المساقة ضده، والمتعلقة بالاحتيال وتخبئة المسروق من المدعي مباشرة، وان الاختلاف الحاصل هو فقط بالحكم بين البراءة وابطال التعقبات عن المدعى عليه.
Cited