الأحكام

06/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2017

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
80/2017
التاريخ
06/02/2017
الرئيس
محمد مظلوم
الأعضاء
الحبال، الحاج
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات بفقرتها الخامسة والسادسة، وبجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات بفقرتها الخامسة، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعية، تم اقدما في اليوم التالي على محاولة سلب امرأة وباءت فعلتهما بالفشل، اضافة الى اسبقيات المتهم الجرمية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة نتيجة حيازته ونقله سكين ممنوعة ومسدس حربي.

وبما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى احكام المادة 253 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها