Rulings

Criminal Court 06/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 80 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
80/2017
Date
06/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 638 عقوبات بفقرتها الخامسة والسادسة، وبجناية المادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات بفقرتها الخامسة، نتيجة التثبت من اقدامه بالاشتراك مع شخص آخر على سلب المدعية، تم اقدما في اليوم التالي على محاولة سلب امرأة وباءت فعلتهما بالفشل، اضافة الى اسبقيات المتهم الجرمية.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادتين 72 و73 من قانون الاسلحة نتيجة حيازته ونقله سكين ممنوعة ومسدس حربي.

وبما لها من حق التقدير، منحت المحكمة المتهم الاسباب التخفيفية سندا الى احكام المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on